النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين

في . نشر في انظمة وقوانين

استنادا الى قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 ولا سيما أحكام المادة (3 الفقرة 6) منه. وتنسيب أمين عام مجلس الوزراء.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة بتاريخ 7 / 9 /2009م.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا.

أصدر النظام التالي:

مادة (1)

شروط التعيين

يشترط فيمن يعين بإحدى وظائف الفئة العليا من الاسرى المحررين ما يلي:

1. أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

2. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بحد ادنى ومصدقة حسب الأصول.

3. أن يكون قد امضى في السجون بسبب الدفاع عن القضية الفلسطينية.

أ‌. مدة لا تقل عن عشر سنوات، وان يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن خمس سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جدا.

ب‌. أو مدة لا تقل عن إحدى عشر سنة، وأن يكون قد امضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن أربع سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جدا.

ت‌. أو مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جدا.

ث‌. أو مدة لا تقل عن ثلاثة عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن سنتين وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جدا.

ج‌. أو مدة لا تقل عن أربعة عشر سنة، وأن يكون قد أمضى في الوظيفة العمومية مدة لا تقل عن سنة واحدة وحصل على تقارير كفاءة بتقدير جيد جدا.

ح‌. أو مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.

خ‌. أن لا يقل عمره عن(35) عاما.

مادة (2)

التسكين

أ‌. لا يجوز تسكين أي أسير محرر تنطبق عليه المادة الاولى من هذا النظان على أية وظيفة إشرافية متخصصة إلا إذا كان متخصصا في هذا المجال بناء على مؤهلات علمية معتمدة حسب الأصول.

ب‌. الموظفون الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا النظام ولا تنطبق عليهم الفقرة ( أ) من هذه المادة يتم ترقيتهم ماليا الى الفئة العليا.

 

مادة (3)

الأوراق الثبوتية

يجب على كل أسير محرر تنطبق عليه احكام هذا النظام أن يحضر:

1. شهادة أصلية صادرة عن الصليب الحمر.

2. كتاب صادر عن وزير شؤون الأسرى والمحررين.

مادة (4)

التقاعد المبكر

لغايات لأغراض التقاعد المبكر تعتبر سنوات الأسر السابقة للأسير المحرر سنوات خدمة فعلية وفق هذا النظام كافية لأغراض التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية.

تمنح الأسيرات المحررات إعفاء ثلاث سنوات من الأسر الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا النظام.