الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب
نصت العديد من المواثيق الدولية على تحريم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون أو المعتقلات أو أماكن التوقيف حيث نصت كل من:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة "5":
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
اتفاقية مناهضة التعذيب المادة "4":
تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب ".
المادة 2/2:
لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7:
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
اتفاقية جنيف الرابعة المادة 32:
والتي تنص على يحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها أي أعمال وحشية أخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون .